الحر العاملي
238
وسائل الشيعة ( آل البيت )
المرأة الثمن وما بقي رد ( 3 ) على البنت ولم يعط الموالي شيئا . [ 32914 ] 15 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن موسى ( 1 ) عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي ( 2 ) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت : فعلى ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدهما . [ 32915 ] 16 - وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم ، عن عمار بن مروان ، عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال : فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وأمسك عن الباقي ، فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة ( 1 ) فرجعت إليه فقلت : إن أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة علم بها أحد ؟ قلت : لا قال : ( 2 ) فأعط البنت الباقي . [ 32916 ] 17 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أسلم ( 1 ) عن يونس أبي الحارث ( 2 ) ، عن سيف بن
--> ( 3 ) في المصدر : رده . 15 - التهذيب 9 : 332 / 1194 ، والاستبصار 4 : 172 / 656 . ( 1 ) في التهذيب : عبيد الله بن موسى . ( 2 ) في نسخة : وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي . 16 - التهذيب 9 : 332 / 1195 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قال . ( 2 ) في المصدر زيادة : فاذهب . 17 - التهذيب 9 : 330 / 1190 ، والاستبصار 4 : 172 / 651 . ( 1 ) في نسخة من الاستبصار : محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : محمد ابن أشيم . ( 2 ) في التهذيبين : يونس بن أبي الحارث .